تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي ﷺ: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". ١ فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة ٢ تصير دية، [ظ-٨٥/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلًا لزمهم القود جميعًا، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان وليًا واحدًا: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعًا فلا أقتلكم، ولكني ٣ آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، ٤ وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.

١ عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة".

قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد في قوله "ينحجزوا" يكفوا عن القود.

سنن أبي داود في الديات، باب عفو النساء عن الدم ٤/٦٧٥، رقم ٤٥٣٨، وسنن النسائي في القسامة، باب عفو النساء عن الدم ٨/٣٨ - ٣٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٥٩.

٢ في العمرية بلفظ "امرأة".

٣ في العمرية بلفظ "لكن".

٤ في العمرية بلفظ "آخر".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٣٧