تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد. ١

[٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله؟

قال: ضمن قيمة المملوك. ٤

قال: هو وجه ما قال.

١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظره في: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٧.

٢ في العمرية بلفظ "مملوكه".

٣ في العمرية سقط لفظ "رجل".

٤ ذكر عبد الرزاق رأيًا لسفيان بخلاف رأيه هنا، حيث لا يرى على آمر مملوك السيد بقتل سيده غرمًا، وإنما عليه التعزير، كما قال عبد الرزاق: قال سفيان: في الذي يقول لعبد الرجل: اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم يخرجه من شيء، ولكن يعزر الآمر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلانًا فقتله، قتل العبد، ويغرم الآمر لسيد العبد ثمنه.

مصنف عبد الرزاق ٩/٤٢٦، رقم ١٧٨٨٦، وراجع رقم ١٧٨٨٧،١٧٨٨٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٠٧