تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.

[٢٦٧٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟

قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد ٢.

قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق ٣، أو لم يطق عليه الحد ٤.

قال ٥ إسحاق: عليه الحد، كما قال ٦.

١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد"

٢ نقل ابن المنذر هذا القول فقال: وسئل سفيان الثوري عن رجل قذف خصيًا؟

قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.

٣ في العمرية بالعبارة الآتية: "يطيق أو لم يطق"، وقبلها كلمتان غير واضحتين.

٤ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: قال أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق، عليه الحد.

الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.

وقال ابن قدامة: ويجب الحد على قاذف الخصي، المغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١٣.

٥ في العمرية بعد لفظ "قال" كلمتان غير واضحتين.

٦ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.

قلت: السبب في قول الإمام إسحاق -رحمه الله - بعدم الحد في المجبوب، والحد بالخصي، هو عدم وجود الآلة للأول ووجودها للثاني.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٦٨