تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرس بامرأة ١ أبيه. ٢

[٢٦٨٥-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟

قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. ٣

قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من

١ في العمرية بلفظ "ابنه".

٢ قال ابن المنذر قال إسحاق بن راهوية: هو كما قال، إلا أخذ المال، فإن ذلك فيمن عرس بامرأة أبيه. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٥٦.

وكذا حكاه عنه الترمذي أنه قال: من وقع على ذات محرم قتل. سنن الترمذي ٤/٦٢، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٣، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٠٥، وابن حزم في المحلى ١١/٢٥٤، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٢، والشرح الكبير ١٠/١٨٧.

٣ قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق ابن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل زنى، أو سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب.

قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض.

أحكام أهل الملل ص ١٩٨، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٧٢٤، وابن قدامة في المغني ٨/١٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٧٧