تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبدؤون] ١ باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا ٢ نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان.

[٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمدًا فأسقطت جنينها؟

قال: هذا شبه العمد، وإن ٤ شربت عمدًا

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "والذي يبدأ".

٢ في العمرية بلفظ "وإذا".

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ في العمرية بلفظ " فإن ".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٩١