يبدؤون] ١ باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا ٢ نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان.
[٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمدًا فأسقطت جنينها؟
قال: هذا شبه العمد، وإن ٤ شربت عمدًا
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "والذي يبدأ".
٢ في العمرية بلفظ "وإذا".
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ في العمرية بلفظ " فإن ".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩١