تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.

قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. ١

[٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمدًا: ليس لي مال، اقتص مني؟

قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان ٢ دينًا له عليه. ٣

قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،

١ تقدم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه المسألة برقم (٢٤٥٩) .

٢ في العمرية بإضافة لفظ "له" قبل لفظ "دينًا"، وإثباته بعده كذلك.

٣ قال ابن مفلح: فمتى اختار الأولياء الدية من القاتل، أو من بعض القتلة، كان لهم ذلك من غير رضى الجاني.

وقال ابن قدامة: وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني.

وقال المرداوي: وعنه: أن موجبه القود عينًا، وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني.

[] المقنع ٣/٣٦١، والمبدع ٨/٢٩٧، والإنصاف١٠/٤-٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٩٣