[٢٦٨٣-] [ع-١١٥/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى أربع مرات؟
قال: يقام عليه الحد.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حدًا؟
قال ٣: ما أرى حدًا، يعزر إذا كان تزويج
١لم يتيسر لي العثور على نسبة هذه المسألة للأئمة الثلاثة.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية "منه".
٣ في العمرية سقطت العبارة الآتية: "قال ما أرى حدًا".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٣