تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٨٣-] [ع-١١٥/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى أربع مرات؟

قال: يقام عليه الحد.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حدًا؟

قال ٣: ما أرى حدًا، يعزر إذا كان تزويج

١لم يتيسر لي العثور على نسبة هذه المسألة للأئمة الثلاثة.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية "منه".

٣ في العمرية سقطت العبارة الآتية: "قال ما أرى حدًا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٧٣