تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٥٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟

قال: لها مهر مثلها في ماله.

قال أحمد ١: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.

سئل أعليه الحد؟

قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.

قال أحمد: كما قال.

قال ٢ إسحاق: كما قال سفيان في ماله ٣.

١ في العمرية سقط لفظ "أحمد".

٢ في العمرية سقط لفظ "قال".

٣ نقل ابن المنذر فقال: قال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، وعليه العقل في ماله.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٠٩.

وروى عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل. قال: ليس عليه حد، ولا عليها، حتى يحتلم.

مصنف عبد الرزاق ٧/٣٣٨، رقم ١٣٤٠٠.

ونقل ابن القيم فقال: قلت سئل سفيان عن صبي افتض صبية؟ قال: لها مهر مثلها في ماله. قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. قال إسحاق: كما قال سفيان في ماله.

بدائع الفوائد ٣/٢٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٣٧