[٢٦٥٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
قال: لها مهر مثلها في ماله.
قال أحمد ١: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
سئل أعليه الحد؟
قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.
قال أحمد: كما قال.
قال ٢ إسحاق: كما قال سفيان في ماله ٣.
١ في العمرية سقط لفظ "أحمد".
٢ في العمرية سقط لفظ "قال".
٣ نقل ابن المنذر فقال: قال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، وعليه العقل في ماله.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٠٩.
وروى عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل. قال: ليس عليه حد، ولا عليها، حتى يحتلم.
مصنف عبد الرزاق ٧/٣٣٨، رقم ١٣٤٠٠.
ونقل ابن القيم فقال: قلت سئل سفيان عن صبي افتض صبية؟ قال: لها مهر مثلها في ماله. قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. قال إسحاق: كما قال سفيان في ماله.
بدائع الفوائد ٣/٢٧٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣٧