تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.

قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢

قال: نعم. ٣

[٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟

١ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٩٦) .

٢ لم أعثر على قول سفيان.

٣ قال المرداوي: لو قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه: عليه الدية. وعنه: عليه الدية للنفس دون الجرح.

الإنصاف ٩/٤٥٥، وكذا انظر: المحرر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨.

٤ في العمرية بلفظ "قال".

٥ في العمرية بلفظ "فإن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١٠