قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢
قال: نعم. ٣
[٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه؟
١ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٩٦) .
٢ لم أعثر على قول سفيان.
٣ قال المرداوي: لو قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه: عليه الدية. وعنه: عليه الدية للنفس دون الجرح.
الإنصاف ٩/٤٥٥، وكذا انظر: المحرر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨.
٤ في العمرية بلفظ "قال".
٥ في العمرية بلفظ "فإن".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٠