[٢٧٢٤-] [ظ-٨٥/أ] قلت: رجل ساق غنمًا فدخلت شاة منها دارًا فقطعت ثوبًا، أو ساق ثيرانًا، أو ما كان من الدواب؟
قال: ليس عليه شيء ١.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٧٢٥-] قال ٢ أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل ٣ فعلى
١ قال ابن قدامة: وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلًا كان أو نهارًا، ما لم تكن يده عليها.
المغني ٨/٣٣٧، وكذا انظر: الفروع ٤/٥٢١، والمبدع ٥/١٩٦.
وقال المرداوي: لو انفلتت الدابة ممن هي في يده، وأفسدت: فلا ضمان. نص عليه.
الإنصاف ٦/٢٣٩.
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "العجماء جرحها جبار".
صحيح البخاري في الديات، باب المعدن جبار، والبئر جبار ٨/٤٦ - ٤٧.
وصحيح مسلم في الحدود، باب جرح العجماء، والمعدن والبئر جبار ٢/١٣٣٤، رقم ١٧١٠.
٢ بين النسختين تقديم وتأخير في الترتيب، ذكر هذه المسألة في النسخة العمرية بعد المسألة، رقم (٢٧٢٦) .
٣ قال الخرقي: وما أفسدت البهائم بالليل من زرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارًا لم يضمنوه.
مختصر الخرقي ص١٩٧، وكذا انظر: المغني ٨/٣٣٦، والفروع ٤/٥٢٣، والمبدع ٥/١٩٩، والتوضيح ص٢٢٩.