تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٢٤-] [ظ-٨٥/أ] قلت: رجل ساق غنمًا فدخلت شاة منها دارًا فقطعت ثوبًا، أو ساق ثيرانًا، أو ما كان من الدواب؟

قال: ليس عليه شيء ١.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٧٢٥-] قال ٢ أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل ٣ فعلى

١ قال ابن قدامة: وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلًا كان أو نهارًا، ما لم تكن يده عليها.

المغني ٨/٣٣٧، وكذا انظر: الفروع ٤/٥٢١، والمبدع ٥/١٩٦.

وقال المرداوي: لو انفلتت الدابة ممن هي في يده، وأفسدت: فلا ضمان. نص عليه.

الإنصاف ٦/٢٣٩.

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "العجماء جرحها جبار".

صحيح البخاري في الديات، باب المعدن جبار، والبئر جبار ٨/٤٦ - ٤٧.

وصحيح مسلم في الحدود، باب جرح العجماء، والمعدن والبئر جبار ٢/١٣٣٤، رقم ١٧١٠.

٢ بين النسختين تقديم وتأخير في الترتيب، ذكر هذه المسألة في النسخة العمرية بعد المسألة، رقم (٢٧٢٦) .

٣ قال الخرقي: وما أفسدت البهائم بالليل من زرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارًا لم يضمنوه.

مختصر الخرقي ص١٩٧، وكذا انظر: المغني ٨/٣٣٦، والفروع ٤/٥٢٣، والمبدع ٥/١٩٩، والتوضيح ص٢٢٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٢٥