قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون دينًا عليها ١.
[٢٧٢٣-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثًا، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثًا ٢، والزنديق ٣
١ قال ابن المنذر: وقال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكن دينًا عليها.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٨٨.
٢ قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أحمد: المرأة تستتاب ثلاثًا، وإلا ضربت عنقها. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي ﷺ.
أحكام أهل الملل ١٨٨ - ١٨٩، وانظر فيها روايات بهذا المعنى، وحكم المرأة كحكم الرجل، وتقدم حكم الرجل فيما مضى والاختلاف فيها بمسألة، رقم (٢٤٠٦)، فارجع إليه إن شئت.
٣ الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة. قال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء، وقال الجوهري: وقد تزندق. والاسم: الزندقة، وفي التهذيب: وزندقة الزنديق أنه لا يؤمن بالآخرة، ولا بوحدانية الخالق.
انظر: اللسان ١٠/١٤٧، والمصباح المنير ١/٢٥٦.
والزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. كان يسمى منافقًا، ويسمى اليوم زنديقًا.
انظر: المغني ٨/١٢٦، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٧٨.