تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأقرها رسول الله ﷺ [في الإسلام] ١ في قتيل الأنصار. ٢

[٢٦٠٢-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟

جبن أن يقول فيه شيئًا.

قال: وإذا ٣ نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم ٤ حلفوا ٥ وبريؤا، فإن نكل الفريقان ٦ أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي ﷺ ودى قتيل الأنصار.

ولو أن قتيلًا وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق ١٠/٨٢، رقم ١٨٢٥٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٢٢، والمحلى لابن حزم ١١/٧٦.

وقال ابن حزم: فهذه الأخبار مما صحت عن النبي ﷺ في القسامة، لم يصح عنه إلا هي أصلًا.

٣ في العمرية سقط لفظ " وإذا".

٤ سقط من العمرية كلمة "عليهم".

٥ في الظاهرية بإثبات لفظ "و"، وفي العمرية بحذفه، والصواب ما في العمرية.

٦ في العمرية بلفظ "فريقين".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٨٦