برمي للأم ١.
ومن قال بقول حماد قال يضرب. ٢
قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضًا حرًا. ٣
[٢٦٦٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
قال: ليس فيه حد.
قال أحمد: لا يبلغ به الحد.
وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي. ٤
١ قول سفيان لم أعثر عليه.
٢ راجع مصنف عبد الرزاق ٧/٤٣٩، رقم ١٣٨٠٤، وقد تقدم في المسألة رقم (٢٦٦٦)، وكذا انظر: المغني ٨/٢٢٣، والشرح الكبير ١٠/٢٢٣.
٣ قال ابن قدامة: وإن قال لثابت النسب: لست بابن فلان، فهو قاذف لأمه في الظاهر من المذهب، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين، قذف محصنة، أو نفي رجل عن أبيه، ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنى أمه، ويحتمل ألا يكون قذفًا لأنه يحتمل: أنك لا تشبهه في كرمه وأخلاقه. الكافي ٤/٢٢١.
٤ رجل دوي ودو: أي مريض، وقال الليث: الدوي: داء باطن في الصدر. اللسان ١٤/٢٧٨.