تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، والفسطاط] هو الخيمة ١.

[٢٦٩٨-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب الدار أن أخرجه.

قال ٢: أرى أن يقام عليه الحد ٣.

قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد ٤.

١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٦٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٥٠، والشرح الكبير ١٠/٢٦٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٩٣.

٢ في العمرية بلفظ "فقال".

٣ لم أجد قول سفيان هذا.

٤ قال ابن المنذر في السارق ثبت عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره به، قال أحمد وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق تقطع يده. الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٣.

وقال ابن مفلح: نقل ابن منصور: لو شهد عليه، فقال: أمرني رب الدار أن أخرجه، لم يقبل منه.

المبدع ٩/١٣٦، وكذا انظر: الفروع ٦/١٣٤، والمغني ٨/٢٨٦، والشرح الكبير ١٠/٢٨١، والإنصاف ١٠/٢٨٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٩٦