قال إسحاق: كما قال ١.
[٢٧٠٨-] قلت: رجل تزوج امرأة بكرًا، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي ﷺ: "لها الصداق ٢ بما استحللت منها والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها". ٣؟
١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٧٣.
٢ في العمرية سقط لفظ "الصداق".
٣ روى عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرًا، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: "لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها".
[] مصنف عبد الرزاق ٦/٢٤٩-٢٥٠، رقم ١٠٧٠٤، وكذا، رقم ١٠٧٠٥ من طريق ابن جريج قال: حدثت عن صفوان بن سليم.
وهو في سنن أبي داود في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ٢/٥٩٩، رقم ٢١٣١ من طريق عبد الرزاق.
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه.
تهذيب ابن قيم الجوزية ٣/٦٠.
وسنن ابن منصور، باب المرأة تتزوج في عدتها ١/٢١٨ - ٢١٩، رقم ٦٩٣ من طريق عبد الله بن المبارك، قال حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد ابن نعيم عن سعيد بن المسيب، وهذا حديث مرسل.
والسنن الكبرى للبيهقي ٧/١٥٧ من طرق عدة. وقال البيهقي: فهذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم وإبراهيم مختلف في عدالته.
وقال: أجمع أهل العلم على أن ولد الزنى من الحرة يكون حرًا فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحًا منسوخًا والله أعلم.
قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وهو مرسل.
معالم السنن ٢/٥٩٩.