تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: شديدًا [ظ-٨٢/ب] ١.

[٢٦٤٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم ٢ يغسل] ٣.

قال أحمد: إذا حمل وبه ٤ رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في معركة ٥.

١ قال النووي: القتيل بحق في حد زنى أو قصاص يغسل، ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال الزهري: يصلى على المقتول قصاصًا دون المرجوم. المجموع ٥/٢٦٧.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٣ قول سفيان انظره في: المجموع ٥/٢٦٤.

٤ الرمق: -بفتحتين- بقية الروح، وآخر النفس -أي حياة مستقرة- النهاية ٢/٢٦٤، المصباح المنير ١/٢٣٩، واللسان ١٠/١٢٥.

٥ قال عبد الله: قرأت على أبي: قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل به رمق.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ١٣٥، رقم ٥٠٠.

وقال ابن قدامة: فأما من قتل ظلمًا، أو قتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان:

إحداهما: يغسل. اختارها الخلال.

والثانية: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهو قول الشعبي، والأوزاعي وإسحاق في الغسل، لأنه قتل شهيدًا، أشبه شهيد المعترك.

المغني ٢/٥٣٥، والمحرر ١/١٨٩، وكذا انظر: الفروع ٢/٢١٣، والإنصاف ٢/٥٠٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٢٧