تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صغيرًا حرًا.

لا يعقل من حرز قطع، ١ كما قال الحسن ٢ والشعبي. ٣

[٢٦٩٢-] قلت: قال سفيان ٤ في ٥ الطرار ٦ يقطع في عشرة دراهم؟ ٧

١ تقدم فيما مضى فارجع إليه برقم (٢٥١٣) .

٢ روى عبد الرزاق عن الحسن قال: من سرق صغيرًا حرًا، أو عبدًا، ففيه القطع.

مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٥، رقم ١٨٨٠٣، والمحلى لابن حزم ١١/٣٣٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٦٧، والاستذكار لابن عبد البر ٦/٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٩، ١١٢، وابن قدامة في المغني ٨/٣٤٤ - ٣٤٥.

٣ قول الإمام الشعبي: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٩، ١١٢، وابن حزم في المحلى ١١/٣٣٧، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٤٤، والشرح الكبير ١٠/٢٤٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٥، وابن الهمام في فتح القدير ٥/٣٧٠.

٤ في الظاهرية "قال الشعبي".

٥ في العمرية سقط لفظ "في".

٦ الطر: الشق والقطع ومنه الطرار: وهو الذي يقطع النفقات، ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر: الصحاح للجوهري ٢/٧٢٥، والمصباح المنير ٢/٣٧٠.

٧ روى عبد الرزاق عن الثوري عن أصحابهم في الطرار عليه القطع، لأنها مصرورة، وهي بمنزلة البيت. مصنف عبد الرزاق ١٠/٢١٥، رقم ١٨٨٩٠.

وكذا حكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال سفيان الثوري عن أصحابه في الطرار عليه القطع. الأوسط، كتاب الحدود ١/١٨٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٨٦