تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧١٥-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟

قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد ١، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. ٢

قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة ٣، وليكن ٤ مجلسه

١ قال ابن مفلح: وعلم منه أنه لا يكره القضاء في الجامع والمسجد لحديث كعب بن مالك. متفق عليه.

وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد.

المبدع ١٠/٣٣، وكذا انظر: المغني ٩/٤٥، والمقنع ٣/٦١٠، والمحرر ٢/٢٠٤، والهداية للكلوذاني ٢/١٢٤ - ١٢٥، وكشاف القناع ٦/٣١٢.

قال المرداوي: إنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد، وهو صحيح، ولا يكره، قاله الأصحاب. الإنصاف ١١/٢٠٣.

٢ قال ابن قدامة: ولا تقام الحدود في المساجد.

قال المرداوي تعليقًا: يحتمل أنه أراد التحريم، قال: وهو الصواب. وقيل: لا يحرم، بل يكره.

انظر: المغني ٨/٣١٦، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٤٤ - ٤٤٥، والشرح الكبير ١٠/١٢٧، والمبدع ٩/٤٦، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٢، وكشاف القناع ٦/٨٠.

٣ رحبة المسجد: بفتح الحاء ساحته، وجمعها رحب ورحبات.

انظر: المصباح المنير ١/٢٢٢، ومختار الصحاح ص ٢٣٧.

٤ في العمرية بلفظ "فليكن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧١٤