تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم.

قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه ١ السلطان فقطع يده ذهب بالمال ٢ هذا مائة ألف بلى ٣ يغرم ٤.

قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] ٥ سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضًا. ٦

[٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟

١ في العمرية بلفظ "فأخذه".

٢ في العمرية بلفظ "بمال".

٣ في العمرية بلفظ "بل".

٤ تقدم فيما مضى في المسألة (٢٥١٠) .

٥ في الظاهرية "كل أمر".

٦ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٩٧، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٧، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨٣/١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٦٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، والشرح الكبير ١٠/٢٩٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٨٩