قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم.
قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه ١ السلطان فقطع يده ذهب بالمال ٢ هذا مائة ألف بلى ٣ يغرم ٤.
قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] ٥ سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضًا. ٦
[٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟
١ في العمرية بلفظ "فأخذه".
٢ في العمرية بلفظ "بمال".
٣ في العمرية بلفظ "بل".
٤ تقدم فيما مضى في المسألة (٢٥١٠) .
٥ في الظاهرية "كل أمر".
٦ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٩٧، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٧، وابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨٣/١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٦٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، والشرح الكبير ١٠/٢٩٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٩