تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال ١ [ع-١١٦/أ] .

[٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجًا ٢ عنها.

قال أحمد ٣: دعه ٤.

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٣، وكذا ابن ناصر في تجريد المسائل ٢١٩/١.

٢ قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٩٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢/٤١٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٥١، وابن حزم في المحلى ١١/٣٠٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ١/٢٢٠، وابن قدامة في المغني ٨/٢٨٧، والشرح الكبير ١٠/٣٠٣.

٣ في العمرية سقط لفظ "أحمد".

٤ قال الكلوذاني: فأما بين البنيان في الأمصار، فقد توقف إمامنا أحمد - رحمه الله - عن الجواب، واختلف أصحابنا، فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يكون قاطع الطريق إلا خارج المصر. وقال شيخنا وأبو بكر: حكمهم في المصر حكمهم في الصحراء.

الهداية ٢/١٠٦، كذا انظر: المغني ٨/٢٨٧، والشرح الكبير ١٠/٣٠٣، والمقنع مع حاشيته ٣/٥٠١، والأحكام [] السلطانية صـ٥٩، وكذا راجع المبدع ٩/١٤٦، والفروع ٦/١٤٠، والمحرر ٢/١٦٠، وكشاف القناع [٦/١٤٩-١٥٠،] والإنصاف ١٠/٢٩١-٢٩٢، قال المرداوي تعليقًا: وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء واحد. وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٩٧