تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧١٠-] قلت لأحمد ١: قصار ٢ صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟

قال: هذا ضامن، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئًا، فهو ضامن ٣.

قال إسحاق: كما قال. ٤

١ في النسخة العمرية بحذف لفظ لأحمد.

٢ قصرت الثوب أقصره قصرًا: دققته، وبيضته، ومنه سمي القصار. والقصار والمقصر: المحور للثياب، لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب.

والقصارة بالكسر الصناعة، والفاعل قصار، والمقصرة: خشبة القصار.

الصحاح ٢/٧٩٤، واللسان ٥/١٠٤، والمصباح المنير ٢/٥٠٥.

٣ قال ابن قدامة: ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة، فإذا صبَّ ماء في طريق لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه وهلك فيه إنسان أو دابة، ضمنه، لأنه تلف بعدوانه، فضمنه كما لو جنى عليه.

المغني ٧/٨٢٢، والشرح الكبير ٩/٤٨٥، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٧٧، والفروع ٦/٣، والمبدع ٣٢٩، والمحرر ٢/١٣٥، وكشاف القناع ٦/٧.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع وغيره. الإنصاف ١٠/٣٣.

٤ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٧/٨٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧١١