تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعتق: حد المملوك ١.

قال سفيان: لا تجوز شهادته ٢.

قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن ٣ تاب جاز ٤ شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.

قيل: أين يتوب؟

قال: يتوب ٥ عند الحاكم.

قيل ٦: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟

قال: يتوب ٧ إن كان رآه يستر عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر

١ قول الشعبي هذا لم أطلع عليه.

٢ سبق مسألة شبيهة بهذه برقم (٢٦٤٠) .

٣ في العمرية بلفظ "فإذا ".

٤ في العمرية بلفظ "جازت".

٥ في العمرية سقط لفظ "يتوب".

٦ في العمرية بالعبارة الآتية: "قيل فإن كان له ما قذفه؟ " وحذف ما في الظاهرية.

٧ في الظاهرية بإضافة لفظ: "و" قبل لفظ "يتوب".

٨ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٤٠