يعتق: حد المملوك ١.
قال سفيان: لا تجوز شهادته ٢.
قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن ٣ تاب جاز ٤ شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.
قيل: أين يتوب؟
قال: يتوب ٥ عند الحاكم.
قيل ٦: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
قال: يتوب ٧ إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر
١ قول الشعبي هذا لم أطلع عليه.
٢ سبق مسألة شبيهة بهذه برقم (٢٦٤٠) .
٣ في العمرية بلفظ "فإذا ".
٤ في العمرية بلفظ "جازت".
٥ في العمرية سقط لفظ "يتوب".
٦ في العمرية بالعبارة الآتية: "قيل فإن كان له ما قذفه؟ " وحذف ما في الظاهرية.
٧ في الظاهرية بإضافة لفظ: "و" قبل لفظ "يتوب".
٨ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٤٠