[٢٧٢١-] قلت لأحمد ١: من اعتبط ٢ مؤمنًا قتلًا فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.
قال أحمد: اعتبط أخذه حزمًا.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٧٢٢-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.
قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت
١ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٢ في العمرية بلفظ "اغتبط".
وعبطت الناقة واعتبطها: إذا نحرتها من غير داء، أو آفة تكون بها، وعبطه الموت، ومات عبطة بالفتح: أي شابًا صحيحًا. فاعتبط قتله: يريد أنه قتله ظلمًا، لا عن قصاص. أي قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريمة توجب قتله.
الصحاح ٣/١١٤٢، واللسان ٧/٣٤٨.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه "أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود يديه إلا أن يرضى أولياء المقتول".
سنن الدارمي في الديات، باب الدية في القتل العمد ١/٥٨٤، وسنن أبي داود في الفتن، والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن ٤/٤٦٤، رقم ٤٢٧٠ عن عبادة بن الصامت، أنه سمعه يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".