تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على بعض [ظ-٨٦/أ] أعضائه التي ١ تجب فيها ٢ الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.

[٢٧٣٨-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمدًا وإن لم يحلف ما يلزمه؟

قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-١١٩/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، يحلف ٣ المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان]، ٤ أو ٥ ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين اللتين تخرزان ٦.

١ في العمرية بلفظ "الذي".

٢ في العمرية بلفظ "فيه".

٣ في العمرية بلفظ "حلف".

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٥ في العمرية بلفظ "أم".

٦ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦٧٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٤٦