تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكلما أبى القاتل فقال ١: أمكن من نفسي لا شيء ٢ لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي ﷺ: حكم [له] ٣ بذلك. ٤

[٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله؟

فقال ٥: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمدًا، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. ٦

١ في العمرية بلفظ "قال".

٢ في العمرية بلفظ "فلا".

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل".

تقدم تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٨٥) .

٥ في العمرية بلفظ "قال".

٦ روى عبد الرزاق: رجل فقأ عين رجل فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل عقل العين في مال المقتول، لأنه كان عمدًا، ويقاد القاتل بالذي قتل.

مصنف عبد الرزاق ٩/٣٢٩، رقم١٧٤٢٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٩٤