تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.

قال أحمد: دعها. ١

[٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيسًا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. ٢

قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. ٣

١ قال ابن قدامة: وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد عن الجواب فيها، وقال أصحابنا: يضمن. وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. المغني ٧/٨٢٨، والإنصاف ٦/٢٣٢.

٢ نقل ابن المنذر فقال:

قال سفيان الثوري: إذا ألقى رجل كيسًا فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٤٨.

٣ قال المرداوي: نقل ابن منصور: إن ألقى كيسًا فيه دراهم في الطريق فكإلقاء الحجر، وأن كل من فعل فيها شيئًا ليس منفعة ضمن.

الإنصاف ١٠/٣٣، وكذا انظر: الفروع ٤/٥١٨، والمبدع ٥/١٩٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١٦