تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٨١-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصبًا فالمهر والحد. ١

قال أحمد: أجل. ٢

قلت: قال الشعبي: ٣ إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. ٤

قال أحمد: لا.

كما قال ٥ عطاء.

١ روى عبد الرزاق عن بن جريج قال: قلت لعطاء: البكر تستكره نفسها؟ قال: مثل صداق إحدى نسائها. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٠٨، رقم ١٣٦٥٥.

وروى البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء قال: عليه الحد والصداق، السنن الكبرى ٨/٢٣٦، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٧٧.

٢ في العمرية بلفظ "أجل".

٣ روى عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن الرجل يستكره الجارية، فقال: إذا أقيم الحد بطل الصداق. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٠٩، رقم ١٣٦٦١.

٤ قول الإمام سفيان الثوري حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٥٤.

٥ قال ابن قدامة: ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها، لأنها معذورة، وعليه مهرها حرة كانت أو أمة، فإن كانت حرة كان المهر لها، وإن كانت أمة كان لسيدها.

المغني ٥/٢٧٢، وكذا انظر: المبدع ٥/١٥٣، والتوضيح ص ٢٢٥، وكشاف القناع ٤/٦٧.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ٦/١٦٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٧٠