تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٣٤-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر ١، فهو ضامن؟

قال: هو ضامن.

قال إسحاق: كما قال سواء. ٢

[٢٦٣٥-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل ٣ دابته في داره فأصابت إنسانًا، فعليه الضمان؟ ٤

قال: يضمن القائد.

قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنسانًا، فلا ضمان عليه؟

١ في العمرية بلفظ "بئر".

٢ في العمرية سقط لفظ "سواء".

نقل ابن المنذر: قال سفيان: وإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر فهو ضامن، وكذلك قال أحمد، وإسحاق.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٤٨.

٣ في العمرية بلفظ "رجل".

٤ روى عبد الرزاق قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال: إذا كان عليها راكب أو ممسك، فأصابت إنسانًا، فقد ضمن، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت إنسانًا، فلا ضمان عليه، وإن كانت تسير فنفحت فأصابت إنسانًا، فليس عليه ضمان. مصنف عبد الرزاق ١٠/٦٨، رقم ١٨٣٨٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١٧