تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٣٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكًا، وآخر قطع يده ضرباه جميعًا، لا يدرى من أيهما مات؟

قال: الغرم بينهما. ١

قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٣١-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائمًا، وهو مشقوق لم يجبروا ٣ على نقضه، فإن كان مائلًا جبروا على أن ينقضوه ٤.

١ قال عبد الرزاق: قال سفيان: في قوم قطعوا رجلًا، قال: لا يقاد منهم، وتكون الدية عليهم جميعًا.

مصنف عبد الرزاق ٩/٤٧٩، رقم ١٨٠٨٣ وكذا راجع المغني ٧/٦٧٤.

٢ قال الخرقي: ودية العبد قيمته. مختصر الخرقي ص١٧٦.

وقال ابن مفلح: ولأنهما شخصان لا يجرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة، فلم يجب في النفس كالأبوة، ولأنه منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر، لرجحانه عليه بوصف الحرية.

المبدع ٨/٢٦٧، راجع المغني ٧/٦٥٨، والإنصاف ٩/٤٦٩ وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

٣ في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "لم".

٤ نقل ابن المنذر قول سفيان فقال: وكان سفيان الثوري يقول: إذا لم يشهد عليهم لم يضمنوا، قال: وإن كان قائمًا وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلًا جبروا على أن ينقضوه.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١٤