تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القتل ١، كما جاء عن عثمان ٢ وابن عمر ٣ رضي الله عنهم على تأويل الكتاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية ٤.

[٢٧٠٢-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟

١ نقل ابن المنذر قول إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: يستتاب ثلاثًا: فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل، جاء عن عثمان، وابن عمر على تأويل الكتاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية، سورة النساء آية ١٣٧.

الأوسط، كتاب الديات ٣/٧٤٠، وكذا حكاه عنه ابن حجر في الفتح ١٢/٢٧٣، وانظر: المغني ٨/٢٦، والشرح الكبير ١٠/٨٩، وحاشية المقنع ٣/٥١٩.

٢ روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كفر إنسان بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام ثلاثًا، فأبى فقتله. مصنف عبد الرزاق ١٠/١٦٤، رقم ١٨٦٩٢.

٣ روى ابن أبي شيبة عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل.

مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٣٨، رقم ٩٠٣٦، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٠٧.

٤ سورة النساء، آية ١٣٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٠٢