تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٩٣-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] ١، ترى على الآخر قطعًا ٢؟.

قال: لا. ٣

قال أحمد: يقول ليس بمالك له.

قلت: لا أدري.

قال: دعه لا أدري ما هو. ٤

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ في العمرية بلفظ "قطع".

٣ روى عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري في رجل سرق من رجل متاعًا، ثم جاء آخر فسرقه من السارق قال: يقطع السارق الأول، وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه غرم ما أخذ.

مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٢٢، رقم ١٨٩١٣.

وقال ابن المنذر: قال الثوري: القطع على الأول، ويغرم الآخر.

الأوسط، كتاب الحدود ١/٩٧، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٧١، والشرح الكبير ١٠/٢٩٨.

٤ التوقف عن الجواب يدل على تورعه - رحمه الله - إذ لم يستبن له السؤال.

قال المرداوي: فائدة: لو سرق المال المسروق، أو المغصوب أجنبي لم يقطع، على الصحيح من المذهب. وقيل: يقطع.

الإنصاف ١٠/٢٨٣، وكذا انظر: المحرر ٢/١٥٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٨٨