دراهم. ١
قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. ٢
قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا حينئذ. ٣
[٢٦٩١-] [ظ-٨٤/أ] قلت [لأحمد]: ٤ سئل سفيان يستحب أن يقطع في
١ قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٨٢، والشرح الكبير ١٠/٢٥٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٨.
٢ قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا. وقال المرداوي تعليقًا: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه: يقطع من أخرج منهم نصابًا منه، وإلا فلا.
انظر: مختصر الخراقي ص ١٩٤، والمغني ٨/٢٨٢، والشرح الكبير ١٠/٢٥٤، والمقنع ٣/٤٨٨، والمحرر ٢/١٥٧، والفروع ٦/١٢٨، والأحكام السلطانية ص ٢٦٨، وكشاف القناع ٦/١٣٣، والإنصاف ١٠/٢٦٧.
٣ قال ابن قدامة: وقال إسحاق: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، لأن كل واحد لم يسرق نصابًا فلم يجب عليه قطع، كما لو انفرد بدون النصاب.
المغني ٨/٢٨٢، وكذا حكاه عنه في الشرح الكبير ١٠/٢٥٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٨.
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.