تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دراهم. ١

قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. ٢

قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا حينئذ. ٣

[٢٦٩١-] [ظ-٨٤/أ] قلت [لأحمد]: ٤ سئل سفيان يستحب أن يقطع في

١ قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٨٢، والشرح الكبير ١٠/٢٥٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٨.

٢ قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا. وقال المرداوي تعليقًا: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه: يقطع من أخرج منهم نصابًا منه، وإلا فلا.

انظر: مختصر الخراقي ص ١٩٤، والمغني ٨/٢٨٢، والشرح الكبير ١٠/٢٥٤، والمقنع ٣/٤٨٨، والمحرر ٢/١٥٧، والفروع ٦/١٢٨، والأحكام السلطانية ص ٢٦٨، وكشاف القناع ٦/١٣٣، والإنصاف ١٠/٢٦٧.

٣ قال ابن قدامة: وقال إسحاق: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، لأن كل واحد لم يسرق نصابًا فلم يجب عليه قطع، كما لو انفرد بدون النصاب.

المغني ٨/٢٨٢، وكذا حكاه عنه في الشرح الكبير ١٠/٢٥٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٨.

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٨٤