تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٣٥-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟

قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟.

عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها ١، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ٢ ولد.

وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟.

وقال هؤلاء: قد فعل ذلك ٣ بامرأة فخرج منها ولد فعاش ٤.

١ انظر: المغني ٢/٥٥١، وحاشية المقنع ١/٢٨٦.

٢ الحامل إذا ماتت والولد يضطرب في بطنها يشق بطنها، ويخرج الولد عند أبي حنيفة والشافعي والثوري ومحمد بن الحسن رحمهم الله.

انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/٢٥٧، رقم ١٧١٣١، وفتاوى ١/١٨٨، والفتاوى الهندية١/١٥٧، ورحمة الأمة ص ٨٥.

٣ في العمرية بلفظ "بالمرأة ذلك".

٤ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: يقولون: إذا ماتت الحبلى، فرجي أن يعيش ما في بطنها، شق بطنها، قال: بلغنا أنه عاش ذلك، قال الثوري: وقال بعض أصحابنا: يشق مما يلي فخذها اليسرى. مصنف عبد الرزاق ٩/٢٥٧، رقم ١٧١٣١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٤٣