تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم، إذا كان ١ خطأ.

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٧٠٣-] قلت لأحمد: ٣ رجل أمر رجلًا أن يقتل مسلمًا فقتله؟

قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعًا.

[٢٧٠٤-] [قلت: ٤ قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل بـ] ٥ أمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته. ٦

قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.

قال إسحاق: كما قال] . ٧

١ في العمرية سقط لفظ " كان ".

٢ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦١٩) .

٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".

٤ هذه المسألة سقطت من الظاهرية أثبته من العمرية.

٥ ما بين المعقوفين أثبته من مصنف ابن أبي شيبة.

٦ تقدم تخريجه عند المسألة، رقم (٢٦٤٧) .

٧ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦٤٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٠٣