قال: نعم، إذا كان ١ خطأ.
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٧٠٣-] قلت لأحمد: ٣ رجل أمر رجلًا أن يقتل مسلمًا فقتله؟
قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعًا.
[٢٧٠٤-] [قلت: ٤ قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل بـ] ٥ أمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته. ٦
قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال] . ٧
١ في العمرية سقط لفظ " كان ".
٢ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦١٩) .
٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
٤ هذه المسألة سقطت من الظاهرية أثبته من العمرية.
٥ ما بين المعقوفين أثبته من مصنف ابن أبي شيبة.
٦ تقدم تخريجه عند المسألة، رقم (٢٦٤٧) .
٧ تقدم مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٦٤٧) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٠٣