تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٦١٩-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة ٢ فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق غرة. ٣

قال: نعم. ٤

١ انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٥٣٣.

٢ في العمرية بلفظ "أمة".

٣ روى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدًا يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل، فأسقطت جنينًا، فرفع ذلك إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة، يعني التي مسحت. مصنف عبد الرزاق ١٠/٦٣، رقم ١٨٣٦٢. وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٥٣، رقم ٧٣٣٢.

٤ قلت: مسح بطن المرأة بحيث تصل إلى إسقاط الجنين تعتبر ضربًا للبطن، وقد ذكر العلماء حكم الضرب، فقال ابن المنذر: كل من أحفظه عن أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينًا مع الغرة الرقبة. الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٥١.

وقال الخرقي: وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيًا أو ميتًا.

وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم.

مختصر الخرقي ص ١٨١، والمغني ٧/٨١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٠٤