تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٦٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟

قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زانٍ، فليس فيه حد، وإن قال صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء ١.

قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي ﷺ بنى بعائشة [رضي الله عنها] وهي بنت تسع ٢. والغلام إذا بلغ عشرًا يضرب قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، ٣ وأما قول الصبي فليس

١ رواه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٤٢٩، رقم ١٣٧٤٧.

٢ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين".

أخرجه مسلم، حديث، رقم: ١٤٢٢.

٣ لما روى عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/٤٠٤. وأبو داود في سننه في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ١/٣٣٢، رقم ٤٩٤.

والترمذي في سننه في الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ٢/٢٥٩، رقم ٤٠٧، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك ١/٢٠١، وقال صحيح على شرط مسلم.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٤٨