تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.

[قال ١ إسحاق: كما قال] . ٢

[٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنسانًا؟

قال: يدفع برمته ٣، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. ٤

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ سبق تحقيق مثل هذه المسألة فيما مضى برقم (٢٣٩١) .

٣ روى عبد الرزاق (عن سفيان في حر وعبد قتلا رجلًا عمدًا) قال سفيان: يقتلان به إذا كان عمدًا، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف الدية، إلا أن يساموا إلى العبد أن يفدوه. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٨٤، رقم ١٨١٠٦.

٤ روى عبد الرزاق: قال سفيان في عبد خرق ثياب حر قال: نقول: إذا أفسد مالًا، أو خرق ثيابًا، فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه بجنايته، وإن شئت فأغرم عنه.

مصنف عبد الرزاق ٨/٢٨٥، رقم ١٥٢٣٩، وكذا راجع رقم ١٥٢٣٤، ورقم ١٥٢٣٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٠٩