[قال ١ أحمد: يجلد] ٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبًا؟
قال: ليس عليه شيء. ٣
قال أحمد: المجبوب ٤ وغير المجبوب ٥ عليه الحد ٦.
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قال ابن مفلح: ومن قذف محصنًا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف. نص عليه.
المبدع ٩/٨٨، وكذا انظر: الفروع ٦/٨٦، والمغني ٨/٢٢٨والشرح الكبير ١٠/٢١٨، والمحرر ٢/٩٤، والأحكام السلطانية ص ٢٧٠، وكشاف القناع ٦/١٠٨، والإنصاف ١٠/٢٠٨.
وقال المرداوي تعليقًا: نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
٣ قلت: يبدو أن هذا المسؤول هو الإمام سفيان الثوري، كما جرت عادة إسحاق بن منصور أنه يحكي قوله أولًا في الغالب. وقد نقل ابن المنذر قوله فقال: وإن كان مجبوبًا فلا شيء عليه. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.
٤ في العمرية بلفظ "مجبوبا"
٥ في العمرية بلفظ "مجبوب"
٦ قال ابن قدامة: وإن قذف مجبوبًا أو رتقاء، فعليه الحد.
انظر: الكافي ٤/٢١٧، والمغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١٣، والمبدع ٩/٨٤، وقال صاحب التوضيح: نص عليهما ص ٤٠٩.
وقال المرداوي: وهو صحيح، وجزم به ناظم المفردات وهو منها. الإنصاف ١٠/٢٠٣.