تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قال ١ أحمد: يجلد] ٢.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوبًا؟

قال: ليس عليه شيء. ٣

قال أحمد: المجبوب ٤ وغير المجبوب ٥ عليه الحد ٦.

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ قال ابن مفلح: ومن قذف محصنًا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف. نص عليه.

المبدع ٩/٨٨، وكذا انظر: الفروع ٦/٨٦، والمغني ٨/٢٢٨والشرح الكبير ١٠/٢١٨، والمحرر ٢/٩٤، والأحكام السلطانية ص ٢٧٠، وكشاف القناع ٦/١٠٨، والإنصاف ١٠/٢٠٨.

وقال المرداوي تعليقًا: نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.

٣ قلت: يبدو أن هذا المسؤول هو الإمام سفيان الثوري، كما جرت عادة إسحاق بن منصور أنه يحكي قوله أولًا في الغالب. وقد نقل ابن المنذر قوله فقال: وإن كان مجبوبًا فلا شيء عليه. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٣٠.

٤ في العمرية بلفظ "مجبوبا"

٥ في العمرية بلفظ "مجبوب"

٦ قال ابن قدامة: وإن قذف مجبوبًا أو رتقاء، فعليه الحد.

انظر: الكافي ٤/٢١٧، والمغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١٣، والمبدع ٩/٨٤، وقال صاحب التوضيح: نص عليهما ص ٤٠٩.

وقال المرداوي: وهو صحيح، وجزم به ناظم المفردات وهو منها. الإنصاف ١٠/٢٠٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٦٧