تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصبي كما قال ١.

[٢٦٦٤-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟

قال: يعزر. ٢

قال أحمد: هذا أهل [أن] ٣ يؤدب. ٤

قال إسحاق: كما قال. ٥

١ قال بن المنذر: وقال إسحاق: كلما قذف غلامًا يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعًا.

الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٢٨، وكذا حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١١.

٢ قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٠٥.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٤ قال القاضي أبو يعلى: ولا يحد القاذف بالكفر، والسرقة، ويعزر لأجل الأذى.

الأحكام السلطانية ص ٢٧٠، وكذا انظر: الفروع ٦/٩١، والمبدع ٩/٩٥، وكشاف القناع ٦/١١٢، والإنصاف ١٠/٢١٧.

٥ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٠٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٥٠