الصبي كما قال ١.
[٢٦٦٤-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
قال: يعزر. ٢
قال أحمد: هذا أهل [أن] ٣ يؤدب. ٤
قال إسحاق: كما قال. ٥
١ قال بن المنذر: وقال إسحاق: كلما قذف غلامًا يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعًا.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٢٨، وكذا حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢١٦، والشرح الكبير ١٠/٢١١.
٢ قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٠٥.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ قال القاضي أبو يعلى: ولا يحد القاذف بالكفر، والسرقة، ويعزر لأجل الأذى.
الأحكام السلطانية ص ٢٧٠، وكذا انظر: الفروع ٦/٩١، والمبدع ٩/٩٥، وكشاف القناع ٦/١١٢، والإنصاف ١٠/٢١٧.
٥ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٠٥.