تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إذا أمر رجل رجلًا أن يقتل رجلًا فقتله.

قال: يقتل القاتل. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٦٢٣-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبيًا فعثر ٣ فمات، فقد ضمنت؟ ٤

١ قال في الإنصاف: وإن أمر كبيرًا عاقلًا عالمًا بتحريم القتل به فقتل: فالقصاص على القاتل.

قال المرداوي تعليقًا: وهذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وأما الآمر: فالصحيح من المذهب: أنه يعزر لا غير، نص عليه. وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية: يقتل أيضًا. ونقل ابن منصور: إن أمر عبدًا بقتل سيّده، فقتل، أثم، وإن في ضمان قيمته روايتين.

[] الإنصاف ٩/٤٥٤-٤٥٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٧، وكشاف القناع ٥/٥١٧.

٢ انظر: قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في الأوسط، كتاب الديات ١/١١٥، والمحلى لابن حزم ١٠/٥٠٨

٣ عثر: يعثر وتعثر: كب، وعثر به فرسه فسقط، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها.

الفائق ٢/٣٩٣، واللسان ٤/٥٣٩.

٤ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيًا لم يبلغ، أو مملوكًا بغير إذن مواليه على دابة فتلف، أنه ضامن.

الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٧، والإجماع ص١١٩.

وقول الإمام سفيان رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٨، وابن قدامة في المغني ٧/٨٢٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٠٨