تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٦١٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلًا بالليل فذهب عقله؟

قال: عليه الدية. ٢

قال أحمد: ما أحسن ما قال. ٣

١ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن قدامة في المغني٧/٧٨١.

٢ قول الإمام سفيان حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات٢/٢٧٨، وابن حزم في المحلى١٠/٤٣٤.

٣ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن في العقل الدية.

وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا. وقال: فإن أذهب عقله بجناية لا توجب أرشًا، كاللطمة، والتخويف، ونحو ذلك ففيه الدية لا غير. وإن أذهبه بجناية توجب أرشًا كالجراحة، أو قطع عضو، وجبت الدية، وأرش الجرح.

الإجماع ص١١٧، والأوسط، كتاب الديات ٢/٢٧٨، والمغني ٨/٣٧، وكذا انظر: الفروع ٦/٣٠، والمبدع ٨/٣٨٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٩٧