قال: والسائق يضمن.
قلت: إذا دعاه؟
قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان ١ عليه، سائقًا كان ٢ أو قائدًا. ٣
[٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدًا قتله، وإن ٥ كان به أثر عقلوه. ٦
١ في العمرية بإضافة لفظ "فلا" قبل لفظ "ضمان".
٢ في العمرية سقط لفظ "كان".
٣ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (٢٤٨٢) .
٤ في العمرية بلفظ "وجد".
٥ في العمرية بلفظ "وإذا".
٦ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء، إلا أن تقوم البينة على أحد، قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٤٠، رقم ١٨٢٨٢، وكذا حكى عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٠، وابن حزم في المحلى ١١/٧٢، وراجع المغني ٨/٧١.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٨