تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: والسائق يضمن.

قلت: إذا دعاه؟

قال: لا يضمن.

قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان ١ عليه، سائقًا كان ٢ أو قائدًا. ٣

[٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحدًا قتله، وإن ٥ كان به أثر عقلوه. ٦

١ في العمرية بإضافة لفظ "فلا" قبل لفظ "ضمان".

٢ في العمرية سقط لفظ "كان".

٣ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (٢٤٨٢) .

٤ في العمرية بلفظ "وجد".

٥ في العمرية بلفظ "وإذا".

٦ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء، إلا أن تقوم البينة على أحد، قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا.

مصنف عبد الرزاق ١٠/٤٠، رقم ١٨٢٨٢، وكذا حكى عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٠، وابن حزم في المحلى ١١/٧٢، وراجع المغني ٨/٧١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦١٨