تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٧٣-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟

قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصنًا كان أو غير محصن ١.

قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالًا كما قال عمر ٢ [رضي الله عنه] .

[٢٦٧٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل ٣: ما كان فلان ليلد مثلك؟

قال: ما أرى في ٤ هذا شيئًا ٥.

١ قال ابن مفلح: وعنه ما كان سببه الوطء كوطء جاريته المشتركة، والمزوجة، ونحوهما، ضربه مائة، ويسقط عنه النفي.

[] المبدع ٩/١١٢، كذا انظر: المحرر ٢/١٦٣-١٦٤، والفروع ٦/١٠٧، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٢، وكشاف القناع ٦/١٢٣، والإنصاف ١٠/٢٤٤.

٢ روى ابن أبي شيبة عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالًا. مصنف ابن أبي شيبة ١٠/١٩، رقم ٨٦٠٨، وهو في مصنف عبد الرزاق ٧/٢١٨، رقم ١٢٨٦٠.

٣ في العمرية سقط لفظ "لرجل".

٤ في العمرية سقط لفظ "في".

٥ نقل ابن القيم هذه الرواية فقال: قلت سئل سفيان عن رجل قال لرجل: ما كان فلان ليلد مثلك؟ قال: ما أرى في هذا شيئًا.

بدائع الفوائد ٣/٢٧٩، وقد تقدم قول سفيان -رحمه الله - في التعريض فيما مضى عند المسألة، رقم (٢٦٦٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٦٢