سفيان. ١
قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟
قال إسحاق: يقطع أشد القطع. ٢
[٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟
قال: يدرأ عنه، والمولى إن ٣ أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.
أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. ٤
١ لم أجد قول سفيان في العبد الآبق.
٢ تقدم تحقيق قول الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى في المسألة، رقم (٢٥٠٦) .
٣ في العمرية بلفظ "إذا".
٤ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئًا لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئًا لم يقطع.
مصنف عبد الرزاق ١٠/٢١١، رقم ١٨٨٧٠، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٥ - ٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٧.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٢