تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفيان. ١

قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟

قال إسحاق: يقطع أشد القطع. ٢

[٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟

قال: يدرأ عنه، والمولى إن ٣ أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.

أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. ٤

١ لم أجد قول سفيان في العبد الآبق.

٢ تقدم تحقيق قول الإمام أحمد وإسحاق فيما مضى في المسألة، رقم (٢٥٠٦) .

٣ في العمرية بلفظ "إذا".

٤ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئًا لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئًا لم يقطع.

مصنف عبد الرزاق ١٠/٢١١، رقم ١٨٨٧٠، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٦٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٥ - ٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٨٢