تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب.

قال إسحاق: كما قال أحمد لا يترك عليه حشو ١ أصلًا، [لا] ٢ في شتاء ولا صيف ٣.

[٢٦٥٣-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل ٤ جارية صغيرة ٥ يحد ٦؟

١ قال ابن سيده: حشا الوسادة والفراش وغيرهما يحشوها حشوًا ملأها، واسم ذلك الشيء الحشو، والمراد هنا: ينزع عنه الملابس المحشو بالقطن وغيرها عند إقامة الحد. اللسان ١٤/١٨٠.

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٣ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ٢/٥٣٥، والفتح للحافظ ابن حجر ١٢/١٥٧، وتجريد المسائل لابن ناصر ٢/٢١٤.

٤ في العمرية سقط لفظ "الرجل".

٥ في العمرية بإضافة لفظ "فإنه" بعد لفظ "صغيرة".

٦ نقل ابن المنذر فقال: قال سفيان الثوري: إذا فجر الكبير بالصغيرة أقيم عليه الحد، ولم يقم عليها.

الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٨١، وكذا حكى عنه ابن نصر في اختلاف العلماء ١/٧٦، وراجع مصنف عبد [] [] الرزاق ٧/٣٣٨-٣٣٩، رقم ١٣٤٠١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٣٥