تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستقبل القبلة ١.

[٢٧١٦-] قلت: رجلان حكَّما رجلًا فقضى بينهما، قال ٢ أحدهما: لا أرضى؟

قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه ٣.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٧١٧-] قلت: يأخذ القاضي أجرًا على القضاء؟

قال: ما يعجبني، وإن [كان] ٤، فبقدر شغله مثل والي

١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب آداب القضاء ٤١/ب، وكتاب الحدود ٢/٥٦٤، وابن قدامة في المغني ٩/٤٥، ٨/٣١٦، والحافظ في الفتح ١٣/١٥٧.

٢ في العمرية بلفظ "فقال".

٣ وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما.

المغني ٩/١٠٧، والشرح الكبير ١١/٤٨٣، والمقنع ٣/٦٠٩.

وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره.

وعنه: لا ينفذ في قود، وحد قذف، ولعان، ونكاح، وأطلق الروايتين في المحرر.

الإنصاف ١١/١٩٧ - ١٩٨.

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧١٥