مستقبل القبلة ١.
[٢٧١٦-] قلت: رجلان حكَّما رجلًا فقضى بينهما، قال ٢ أحدهما: لا أرضى؟
قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه ٣.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٧١٧-] قلت: يأخذ القاضي أجرًا على القضاء؟
قال: ما يعجبني، وإن [كان] ٤، فبقدر شغله مثل والي
١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب آداب القضاء ٤١/ب، وكتاب الحدود ٢/٥٦٤، وابن قدامة في المغني ٩/٤٥، ٨/٣١٦، والحافظ في الفتح ١٣/١٥٧.
٢ في العمرية بلفظ "فقال".
٣ وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما.
المغني ٩/١٠٧، والشرح الكبير ١١/٤٨٣، والمقنع ٣/٦٠٩.
وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره.
وعنه: لا ينفذ في قود، وحد قذف، ولعان، ونكاح، وأطلق الروايتين في المحرر.
الإنصاف ١١/١٩٧ - ١٩٨.
٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١٥