تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ١.

قال إسحاق ٢: كما قال أحمد ٣، الرد [ة] ٤ لا تسقط فرضًا كان عليه إذا راجع ٥ الإسلام. ٦

[٢٦٨٦-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا ٧: تعمدنا؟.

١ قال الخلال: قال أحمد: يقام عليه الحد، واستشنع هذا من قوله أحكام أهل الملل ص ١٩٨.

وقال ابن قدامة: ومن أصاب حدًا ثم ارتد، ثم أسلم، أقيم عليه حده.

المغني ٨/١٤٨، والشرح الكبير ١٠/١١٠، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات٣/٧٢٤.

٢ في العمرية سقط لفظ "إسحاق".

٣ في العمرية سقط لفظ "أحمد".

٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٥ في العمرية بلفظ "رجع إلى".

٦ قال الخلال: قال إسحاق بن راهوية: كما قال أحمد: الردة لا تسقط فرضًا كان عليه إذا راجع الإسلام.

أحكام أهل الملل ص ١٩٨، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٣/٧٢٤.

٧ في العمرية بلفظ "فقالوا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٧٨