يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل ١ به الناس ولا يدرون، فكلما قذف قاذف [رجلًا] ٢ بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحًا، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن أقام [العدول] ٣ بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنى، حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.
[٢٧٤٤-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟
قال: نعم، ما لم يقع ميتًا.
[٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير؟
قال: إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إليَّ من تحريقه، والنمل إذا آذاه يقتله [ظ-٨٦/ب] .
١ في العمرية بلفظ "الناس به".
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العدل".
٤ في العمرية سقط لفظ "لإسحاق".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٥٧