تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل ١ به الناس ولا يدرون، فكلما قذف قاذف [رجلًا] ٢ بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحًا، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن أقام [العدول] ٣ بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنى، حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.

[٢٧٤٤-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه؟

قال: نعم، ما لم يقع ميتًا.

[٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير؟

قال: إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إليَّ من تحريقه، والنمل إذا آذاه يقتله [ظ-٨٦/ب] .

١ في العمرية بلفظ "الناس به".

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "العدل".

٤ في العمرية سقط لفظ "لإسحاق".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٧٥٧