تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالخيار. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلًا خطأ، ثم قتل آخر عمدًا، أو قتل عمدًا ثم قتل خطأ؟

[قال: الأصل واحد إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ] ٢ فلأولياء المقتول عمدًا [ظ-٨١/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حرًا خطأ؟.

قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه ٤ على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. ٥

١ سبق تحقيق مثل ذلك فارجع إليه فيما مضى برقم (٢٤٦٦) .

٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٣ تقدم فيما مضى عند المسألة رقم (٢٤٦٦) .

٤ في العمرية بلفظ "فيها".

٥ قال ابن مفلح: وإن جنى العبد خطأ، فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها.

انظر: المغني٧/٧٨١، والمبدع ٨/٣٦٤، والإنصاف١٠/٧٨.

قال ابن قدامة: "ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

الإجماع ص١٢٠، والأوسط، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني ٧/٧٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٥٩٦