تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال ١ الزهري، تقطع يده ٢ الشلاء.

[٢٦٩٥-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن ٣.

قال أحمد: ٤ أقول يقطع ٥ إلا في الأبوين،

١ في العمرية بتكرار لفظ "قال".

٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٤٢.

٣ روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال الثوري: ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم، خاله أو عمه، أو ذات محرم.

مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٢١، رقم ١٨٩٠٧، وكذا حكاه عنه ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء ٨٣/١، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٠١ - ٢٠٢، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن حزم في المحلى ١١/٣٤٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٧٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢/٤٢٩، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢١٩/١.

٤ في العمرية سقط لفظ "أحمد".

٥ ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب.

الرواية الثانية: لا يقطع بالسرقة من ذي رحم. حكاه ابن أبي موسى في الإرشاد مذهبًا لأحمد.

انظر: المغني ٨/٢٧٦، والكافي ٤/١٧٩، والشرح الكبير ١٠/٢٧٩ - ٢٨٠، والمحرر ٢/١٥٨، والمبدع ٩/١٣٥، والفروع ٦/١٣٣، والأحكام السلطانية ص ٢٦٨، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، وكشاف القناع ٦/١٤١، والإنصاف ١٠/٢٨٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٩١